الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
121
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ مسئلة 39 : إذا تصرّف في المختلط قبل اخراج ] قوله رحمه اللّه مسئلة 39 : إذا تصرّف في المختلط قبل اخراج خمسه ضمنه كما إذا باعه مثلا فيجوز لولىّ الخمس الرجوع عليه كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه ويجوز للحاكم ان يمضى معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوى قيمة أو بالزيادة وأمّا إذا باعه بأقل من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس . ( 1 ) أقول إذا تصرّف في المختلط قبل اخراج خمسه ضمنه . بناء على عدم جواز التصرف فيه وإن ضمنه في ذمته وسيأتي الكلام فيه في المسألة 78 . ولا يجوز له الرجوع على من انتقل إليه لعدم كون أمره بيده . ويجوز للحاكم ان يمضى معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوى قيمة أو بالزيادة . وأمّا إذا باعه باقلّ من قيمته فلا يجوز للحاكم امضائه الّا إذا كان فيه المصلحة . * * *